Lewati ke konten

Kitab: Al-Iqna' fi Fiqhil Imam Ahmad · Pengarang: الحجاوي

Baca Juz 1, halaman 315

  1. المجلد الأول
  2. كتاب الصيام
  3. باب ما يكره وما يستحب في الصوم وحكم القضاء
  4. فصل يسن تعجيل الإفطار

فصل يسن تعجيل الإفطار

إذا تحقق الغروب وله الفطر بغلبة الظن وفطره قبل الصلاة أفضل وتأخير السحور ما لم يخش طلوع الفجر الثاني ويكره تأخير الجماع مع الشك في طلوعه ولا الأكل والشرب قال أحمد: إذا شك في الفجر يأكل حتى يستيقن طلوعه قال الآجري وغيره: ولو قال لعاملين: أرقبا الفجر فقال أحدهما: طلع وقال الآخر: لم يطلع ـ أكل حتى يتفقا فتحصل فضيلة السحور بأكل أو شرب وإن قل وتمام الفضيلة بالأكل ويسن أن يفطر على رطب فإن لم يجد فعلى التمر فإن لم يجد فعلى الماء وأن يدعو عند فطره فإن له عند فطره دعوة لا ترد ويقول: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت سبحانك وبحمدك اللهم تقبل مني إنك أنت السميع العليم وإذا غاب حاجب الشمس الأعلى أفطر الصائم حكما وإن لم يطعم فلا يثاب على الوصال ومن فطر صائما فله مثل أجره وظاهره أي شيء كان وقال

Rujukan halaman ini: الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل، ج 1، ص 315 (SanadKitab #7360, hlm. urut 445)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.