Lewati ke konten

Kitab: Al-Iqna' fi Fiqhil Imam Ahmad · Pengarang: الحجاوي

Baca Juz 1, halaman 46

  1. المجلد الأول
  2. كتاب الطهارة
  3. باب ما يوجب الغسل وما يسن له وصفته
  4. فصل يسن الغسل لصلاة الجمعة لحاضرها في يومها إن صلاها لا لامرأة

فصل يسن الغسل لصلاة الجمعة لحاضرها في يومها إن صلاها لا لامرأة

نصا والأفضل عند مضيه إليها عن جماع فان اغتسل ثم أحدث أجزأه الغسل وكفاه الوضوء وهو آكد الاغتسال المسنونة وعيد في يومها لحاضرها إن صلى ولو وحده إن صحت صلاة المنفرد فيها ولكسوف واستسقاء ومن غسل ميت مسلم أو كافر ولجنون أو إغماء بلا إنزال منى ومعه يجب ولاستحاضة لكل صلاة ولا حرام ودخول

Rujukan halaman ini: الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل، ج 1، ص 46 (SanadKitab #7360, hlm. urut 69)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.