Lewati ke konten

Kitab: Al-Iqna' fi Fiqhil Imam Ahmad · Pengarang: الحجاوي

Baca Juz 2, halaman 139

  1. المجلد الثاني
  2. كتاب البيع
  3. باب السلم والتصرف في الدين وما يتعلق به
  4. الشرط الثاني

وصغرا وجودة ورداءة وما يختلف به الثمن لا يحتاج إلى ذكره فإن شرط الأجود أو الأردأ لم يصح وإن جاءه بدون ما وصف أو نوع آخر فله أخذه ولا يلزمه وإن جاءه بجنس آخر لم يجز له أخذه وبأجود من نوع: لزمه قبوله فإن قال خذه وزدني درهما لم يجز وإن جاء بزيادة في القدر فقال ذلك صح وإن قبض ووجد عيبا فله إمساكه مع أرشه أو رده ويضبط الثياب فيقول: كتان أو قطن والبلد والطول والعرض والصفاقة والرقة والغلظ والنعومة والخشونة ولا يذكر الوزن فإن ذكره لم يصح وإن ذكر الخام والمقصور فله شرطه وإن لم يذكره جاز وله خام وإن ذكر مغسولا أو ليسا لم يصح وإن أسلم في ثوب مختلف الغزل: كقطن وكتان أو قطن ابريسم وإن كانت الغزول مضبوطة بأن يقول السدي ابريسم واللحمة كتان أو نحوه صح ويصح السلم في الكاغد١ ويضبطه بذكر الطول والعرض والرقة والغلظ واستواءء الصفة.

Rujukan halaman ini: الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل، ج 2، ص 139 (SanadKitab #7360, hlm. urut 779)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.