Lewati ke konten

Kitab: Al-Iqna' fi Fiqhil Imam Ahmad · Pengarang: الحجاوي

Baca Juz 2, halaman 199

  1. المجلد الثاني
  2. كتاب البيع
  3. باب الصلح وحكم الجوار
  4. حكم ما لو امتدت الإغصان في هواء الجار

حكم ما لو امتدت الإغصان في هواء الجار

...

فصل:- وإن حصل في هوائه أو هواء جدار له فيه شركة أغصان شجر غيره

فطالبه بإزالتها لزمه فإن أبى لم يجبر لأنه ليس من فعله ويضمن ربها ما تلف بها بعد المطالبة ولمن حصلت في هوائه إزالتها بلا حكم حاكم فإن أمكنه إزالتها بلا إتلاف ولا قطع ومن غير مشقة ولا غرامة: مثل أن يلويها ونحوه لم يجز له إتلافها فإن أتلفها في هذه الحالة غرمها وإن لم يمكنه إزالتها إلا بقدر ونحوه فله ذلك ولا شيء عليه وإن صالح عن ذلك بعوض لم يصح: رطبا كان الغصن أو يابسا وفي المغني اللائق بمذهبنا صحته واختاره

Rujukan halaman ini: الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل، ج 2، ص 199 (SanadKitab #7360, hlm. urut 862)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.