Lewati ke konten

Kitab: Al-Iqna' fi Fiqhil Imam Ahmad · Pengarang: الحجاوي

Baca Juz 2, halaman 229

  1. المجلد الثاني
  2. كتاب البيع
  3. باب الحجر
  4. إذن الولي للمتميز والسيد لعبده في التجارة

إذن الولي للمتميز والسيد لعبده في التجارة

...

فصل:- لولي مميز وسيد عبد الأذن لهما في التجارة

فينفك عنهما الحجر فيما أذن لهما فيه فقط وفي النوع الذي أمرا به فقط وظاهر كلامهم أنه كمضارب في البيع نسيئة ونحوه وإن أذن لهما فيه وليس لأحد منهما أن يؤكل فيما يتولى مثله بنفسه وإن أذن له في جميع أنواع التجارة لم يجز أن يؤجر نفسه ولا يتوكل لغيره ولو لم يقيد عليه وإن وكل فكوكيل ومتى عزل سيد قنه انعزل وكيله والمجنون والطفل دون التمييز لا يصح تصرفهما بإذن ولا غيره ويصح شراء العبد من يعتق على سيده لرحم أو غيره١ وشراء امرأة سيده وزوج صاحبة المال وينفسخ نكاحهما٢ وإن رآه سيده أو وليه يتجر فلم ينهه لم يصر

Rujukan halaman ini: الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل، ج 2، ص 229 (SanadKitab #7360, hlm. urut 900)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.