Lewati ke konten

Kitab: Al-Iqna' fi Fiqhil Imam Ahmad · Pengarang: الحجاوي

Baca Juz 2, halaman 263

  1. المجلد الثاني
  2. كتاب الشركة
  3. أقسام الشركة وشروطها
  4. فصل: ليس للعامل شراء من يعتق على رب المال بغير إذنه

فصل: ليس للعامل شراء من يعتق على رب المال بغير إذنه

...

فصل:- وليس للعامل شراء من يعتق على رب المال بغير إذنه

فإن فعل صح وعتق وضمن ثمنه: علم أو لم يعلم وإن اشتراه بأذنه صح أيضا وتنفسخ المضاربة في قدر ثمنه فيهما: وإن كان في المال ربح رجع العامل بحصته منه وإن اشترى امرأة رب المال أو كان ربه امرأة فاشترى زوجها أو بعضها صح ولو كان بعين المال وانفسخ النكاح فيهما ولا ضمان على العامل فيما يفوت من المهر ويسقط من النفقة وإن اشترى من يعتق على نفسه ولم يظهر ربح لم يعتق وإن ظهر ربح عتق عليه قدر حصته وسرى إلى باقيه إن كان موسرا وغرم قيمته وإن كان معسرا لم يعتق منه إلا ما ملكه وليس له الشراء من مال المضاربة إن ظهر ربح وإلا كشراء الوكيل من وكله١ وليس له وطء أمة المضاربة

Rujukan halaman ini: الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل، ج 2، ص 263 (SanadKitab #7360, hlm. urut 941)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.