القسم مباح؛ لأن ذلك لم يقصد به التشريع ولم نتعبد به، ولذلك نسب إلى الجبلة وهي الخلقة.
لكن لو تأسى به متأسٍ فلا بأس (١) ، وإن تركه لا رغبة عنه ولا استكبارًا فلا بأس.
القسم الثاني: الأفعال الخاصة به ﷺ التي ثبت بالدليل اختصاصه بها كالجمع بين تسع نسوة، فهذا القسم يحرم فيه التأسي به.
القسم الثالث: الأفعال البيانية التي يقصد بها البيان والتشريع، كأفعال الصلاة والحج، فحكم هذا القسم تابع لما بينه؛ فإن كان المبين واجبًا كان الفعل المبين له واجبًا، وإن كان مندوبًا فمندوب (٢) .
رابعًا: حجية تقريره ﷺ - (٣) :
والمقصود بتقريره ﷺ: أن يفعل أحدُ الصحابة بحضرته فعلاً أو يقول
Rujukan halaman ini:معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة، ص 128 (SanadKitab #7372, hlm. urut 117)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.