والمصطلح عليه عند أهل الأصول: أن المتواتر ما حصل فيه العلم بكثرة العدد فقط؛ يعني بالعدد الكامل.
أما ما عدا ذلك فهو وإن كان مفيدًا للعلم لكنه لا يسمى عندهم متواترًا، وعندهم أيضًا – كما تقدم – أن كل عدد أفاد العلمَ في واقعة أفاد مثلُ هذا العدد العلمَ في كل واقعة، إذا خلا الخبر عن القرائن. وهذا إنما يكون العدد الكامل (١) .
المسألة السادسة
خبر الآحاد
وفي هذه المسألة بيان أمور أربعة:
١- تعريف خبر الآحاد.
٢- حجية خبر الواحد.
Rujukan halaman ini:معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة، ص 140 (SanadKitab #7372, hlm. urut 129)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.