Lewati ke konten

Kitab: Ma'alim Ushulil Fiqh · Pengarang: محمد حسين الجيزاني

Baca halaman 147

  1. الباب الأول: الأدلة الشرعية عند أهل السنة والجماعة
  2. الفصل الثاني: الأدلة المتفق عليها
  3. المبحث الثاني: السنة
  4. * المسألة السادسة: خبر الآحاد:
  5. - حكم الاحتجاج بالأحاديث الضعيفة

فهو متواتر وإلا فآحاد (١) .

أما الاعتبار الباطل: فهو بالنظر إلى الاحتجاج والعمل، فيقال: يقبل المتواتر دون الآحاد، في بعض المسائل والأبواب، وذلك كتجويز النسخ بالمتواتر دون الآحاد (٢) ، وكرد الآحاد دون المتواتر فيما عمت به البلوى وغير ذلك، فهذا التفريق باطل؛ إذ المتواتر والآحاد من السنة الواجب اتباعها، والأدلة الدالة على حجية السنة لم تفرق بين المتواتر والآحاد.

فقول الله تعالى: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ﴾ [الحشر: ٧] عام في كل ما ثَبَتَ عن النبي ﷺ وجاء به سواء كان من المتواتر أو الآحاد، وكذا الآيات الآمرة بطاعته ﷺ.

وكذلك قوله ﷺ: «فعليكم بسنتي» (٣) عام في كل ما صح نسبته إليه ﷺ وصار من سنته، لا فرق في ذلك بين المتواتر والآحاد.

وقد أجمعت الأمة على وجوب العمل بالحديث الصحيح دون تفريق بين المتواتر والآحاد، ثم إن التفريق بين المتواتر والآحاد في العمل والحجية أمر حادث لا أصل له في الكتاب، ولا في السنة، ولم يكن معروفًا لدى سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين.

كما أن هذا التفريق يترتب عليه رد الكم الهائل من الأحاديث النبوية وتعطيلُ العمل بها دون دليل شرعي معتبر (٤) .

و حديث الآحاد الذي يجب العمل به إنما هو الذي توفرت فيه الشروط المذكورة في الفقرة الآتية:

أما الأحاديث الضعيفة فإنه لا يجوز الاحتجاج بها ولا إثبات شيء من الأحكام الشرعية بها (٥) .

Rujukan halaman ini: معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة، ص 147 (SanadKitab #7372, hlm. urut 136)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.