Lewati ke konten

Kitab: Ma'alim Ushulil Fiqh · Pengarang: محمد حسين الجيزاني

Baca halaman 206

  1. الباب الأول: الأدلة الشرعية عند أهل السنة والجماعة
  2. الفصل الثاني: الأدلة المتفق عليها
  3. المبحث الرابع: القياس
  4. المسألة الخامسة: أبحاث العلة
  5. - مسالك العلة:
  6. المسلك الثالث: الاستنباط
  7. المناسبة والإخالة
  8. - حاصل القول في الوصف المناسب

- وأن هذه المصالح الخمس تكون على ثلاث مراتب (١) :

المرتبة الأولى: أن تكون هذه المصلحة في محل الضرورة.

المرتبة الثانية: أن تكون هذه المصلحة في محل الحاجة.

المرتبة الثالثة: أن تكون هذه المصلحة في محل التحسين.

- وأن المعتبر في هذه المصالح غلبة الظن، فقد يقطع بحصول المصلحة كحصول الملك من البيع، وقد يظن كحصول الانزجار بالقصاص عن القتل، وقد يشك، وقد يتوهم.

- وأن من شرط اعتبار هذه المصالح أوصافًا مناسبة السلامة من القوادح.

- وأن الوصف المناسب قد يكون منصوصًا أو مجمعًا على عليته وهذا هو المؤثر والملائم، وقد لا يكون كذلك كما هو في المناسب المرسل.

- وأن الأوصاف منها ما هو مناسب تُناط به الأحكام، وهذا الوصف المناسب منه ما يكون مصلحة ضرورية، أو حاجية، أو تحسينية، فهذه أنواع الوصف على وجه العموم ثم الخصوص.

Rujukan halaman ini: معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة، ص 206 (SanadKitab #7372, hlm. urut 195)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.