Lewati ke konten

Kitab: Ma'alim Ushulil Fiqh · Pengarang: محمد حسين الجيزاني

Baca halaman 210

  1. الباب الأول: الأدلة الشرعية عند أهل السنة والجماعة
  2. الفصل الثالث: الأدلة المختلف فيها
  3. المبحث الأول: الاستصحاب
  4. المسألة الثانية: أنواع الاستصحاب وحكم كل نوع
  5. - استصحاب البراءة الأصلية

المسألة الأولى: تعريف الاستصحاب

الاستصحاب لغة: طلب الصحبة، وهي الملازمة (١) .

وفي اصطلاح الأصوليين: "استدامة إثبات ما كان ثابتًا، أو نفي ما كان منفيًا" (٢) .

والملاحظ من خلال هذا التعريف أن الاستصحاب:

إما أن يكون استدامة إثبات أمر، أو استدامة نفي أمر، فهو استدامة على كلا الحالين.

المسألة الثانية: أنواع الاستصحاب وحكم كل نوع

إذا أطلق الاستصحاب فالمراد به: البقاء على الأصل فيما لم يُعلم ثبوته وانتفاؤه بالشرع، وهذا يسمى بدليل العقل المبقي على النفي الأصلي (٣) ، وهو النوع الأول من أنواع الاستصحاب الآتي بيانها.

ولما كان للاستصحاب صور أخرى - اصطلح البعض على إدخالها تحت مسماه - صح بذلك أن يُجعل للاستصحاب أنواع متعددة، وذلك على النحو الآتي:

النوع الأول: استصحاب البراءة الأصلية، أو استصحاب دليل العقل، أو استصحاب العدم الأصلي، وذلك مثل نفي وجوب صلاة سادسة (٤) .

وهذا النوع لا خلاف في اعتباره (٥) ، بل جعله البعض من الأدلة المتفق

Rujukan halaman ini: معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة، ص 210 (SanadKitab #7372, hlm. urut 198)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.