Lewati ke konten

Kitab: Ma'alim Ushulil Fiqh · Pengarang: محمد حسين الجيزاني

Baca halaman 212

  1. الباب الأول: الأدلة الشرعية عند أهل السنة والجماعة
  2. الفصل الثالث: الأدلة المختلف فيها
  3. المبحث الأول: الاستصحاب
  4. المسألة الثالثة: شرط العمل بالاستصحاب
  5. - ترك العمل بالاستصحاب تارة يكون قطعيا وتارة يكون ظنيا

الماء فأنا أستصحب ذلك إلى ما بعد رؤية الماء أثناء الصلاة؛ فتكون صلاته صحيحة.

ويقول الآخر: أجمع العلماء على بطلان صلاته -لو صلى- وذلك عند رؤية الماء قبل الصلاة، فأنا أستصحب ذلك إلى أثناء الصلاة؛ فتكون صلاته باطلة (١) .

المسألة الثالثة: شرط العمل بالاستصحاب

يشترط لصحة العمل بالاستصحاب البحثُ الجاد عن الدليل المغير والناقل، ثم القطع أو الظن بعدمه وانتفائه (٢) . وبناء على ذلك: فالعمل بالاستصحاب قد يكون قطعيًّا وقد يكون ظنيًا، وذلك على النحو الآتي:

١- يكون العمل بالاستصحاب قطعيًّا: إذا قُطع بانتفاء الدليل الناقل والمغير، كنفي وجوب صلاة سادسة.

٢- يكون العمل بالاستصحاب ظنيًّا: إذا ظن انتفاء الدليل الناقل.

وفي المقابل فإن الدليل الناقل إذا علم أو ظن ثبوته ترجح العمل به على العمل بالاستصحاب، وهذا ظاهر حالة الصحابة ﵃ (٣) .

وبناء على ذلك: فترك العمل بالاستصحاب قد يكون قطعيًّا، وقد يكون ظنيًا؛ وذلك على النحو الآتي:

٣- يكون ترك العمل بالاستصحاب قطعيًّا إذا قُطع بثبوت الدليل الناقل والمغير، كوجوب صيام رمضان.

Rujukan halaman ini: معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة، ص 212 (SanadKitab #7372, hlm. urut 200)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.