Lewati ke konten

Kitab: Ma'alim Ushulil Fiqh · Pengarang: محمد حسين الجيزاني

Baca halaman 293

  1. الباب الثاني: القواعد الأصولية عند أهل السنة والجماعة
  2. الفصل الأول: الحكم الشرعي
  3. المبحث الأول:تعريف الحكم الشرعي وأقسامه
  4. المطلب الثاني: الحكم التكليفي
  5. * القسم الأول: الواجب:
  6. - الواجب العيني والكفائي

وترتيب الذم والعقاب على الترك، وإحباط العمل بالترك، وغير ذلك" (١) .

المسألة الثالثة

تقسيمات الواجب

ينقسم الواجب ثلاثة تقسيمات (٢) :

أ- باعتبار ذاته إلى واجب معين لا يقوم غيره مقامه كالصلاة والصوم، وإلى مبهم في أقسام محصورة فهو واجب لا بعينه، كواحدة من خصال الكفارة في قوله تعالى: ﴿فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾ [المائدة: ٨٩] ، فالواجب منها واحد لا بعينه، وهذا هو الواجب المخير.

ب- باعتبار وقته إلى مضيق وموسع. فالواجب المضيق: هو ما لا يسع وقته أكثر من فعل مثله، كصوم رمضان.

والواجب الموسع: هو ما كان الوقت فيه متسعًا لأكثر من فعله، كالصلوات الخمس، فجميع أجزاء الوقت صالح لإيقاع الواجب فيه.

قال ابن تيمية: "الوقت يعم أول الوقت وآخره، والله يقبلها [أي الصلاة] في جميع الوقت لكن أوله أفضل من آخره، إلا حيث استثناه الشارع كالظهر في شدة الحر، وكالعشاء إذا لم يشق على المأمومين. والله أعلم" (٣) .

ولا يجوز تأخير الواجب إلى آخر وقته إلا بشرط العزم على فعله فيه (٤) .

جـ- باعتبار فاعله إلى واجب عيني وواجب على الكفاية.

أما الواجب العيني: فهو ما وجب على كل شخص بعينه، كالصلاة والصوم. فمقصود الشارع فيه: النظر إلى فاعله وصدق امتثاله (٥) .

وأما الواجب الكفائي: فقد وضحه الإمام الشافعي، فقال: " ... وهكذا كل ما كان الفرض فيه مقصودًا به قصد الكفاية فيما ينوب، فإذا قام به من

Rujukan halaman ini: معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة، ص 293 (SanadKitab #7372, hlm. urut 275)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.