Lewati ke konten

Kitab: Ma'alim Ushulil Fiqh · Pengarang: محمد حسين الجيزاني

Baca halaman 304

  1. الباب الثاني: القواعد الأصولية عند أهل السنة والجماعة
  2. الفصل الأول: الحكم الشرعي
  3. المبحث الأول:تعريف الحكم الشرعي وأقسامه
  4. المطلب الثاني: الحكم التكليفي
  5. * القسم الثاني: الحرام:
  6. - النهي عن الشيء نهي عما لا يتم اجتنابه إلا به

ل- مما مضى نستطيع أن نقسم ما يتم به الامتثال للواجب إلى أربعة أقسام (١) :

الأول: أن يكون ما يتم به الامتثال للواجب واجبًا، كالإمساك الذي يجب امتثالاً لإيجاب صيام رمضان.

الثاني: أن يكون ما يتم به الامتثال للواجب مباحًا، كالخصلة الواحدة من خصال الكفارة فإن كل واحدة مباحة لكن الواجب وهو التكفير لا يتم إلا بفعل خصلةٍ منها.

الثالث: أن يكون ما يتم به الامتثال غير منهي عنه، كالعتق المطلق فإنه يتم بعتق مطلق الرقبة.

والفرق بين هذا النوع والذي قبله أن المطلق -وهو هذا النوع- لم يُؤمر فيه بأحد أشياء محصورة وإنما أمر بالمطلق، أما المخير فقد أمر فيه بأحد أشياء محصورة.

الرابع: أن يكون ما يتم به الامتثال منهيًا عنه، وذلك كالصلاة في الدار المغصوبة. وحكم هذا القسم يرجع إلى النظر في انفكاك جهة الأمر والنهي.

فَمَنْ قال: إن جهة الأمر منفكة عن جهة النهي؛ قال: إن الصلاة صحيحة وعلى المصلي إثم الغصب، ومن قال: إن جهة الأمر والنهي واحدة فالصلاة في الدار المغصوبة فعل منهي عنه؛ قال: إن الصلاة باطلة.

م- تحريم الشيء مطلقًا يقتضي تحريم كل جزء منه، وذلك كتحريم الخنزير والميتة، فلا يحل شيء من أجزائهما (٢) .

ن- إذا عُلم أن الأمر بالشيء أمر بلوازمه ثبت العمل بسد الذرائع لأنه أصل مهم يندرج تحت هذه القاعدة، إذ من لوازم الأمر بالشيء الأمر بالوسائل المحققة له والسبل الميسرة لوقوعه، وكذلك من لوازم النهي عن الشيء النهي عن الوسائل المفضية إليه والذرائع الموقعة فيه، وهذا ما يسمى بسد الذرائع (٣) ، ويدخل في ذلك أيضًا تحريم الحيل التي يتوصل بها إلى تحليل ما

Rujukan halaman ini: معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة، ص 304 (SanadKitab #7372, hlm. urut 286)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.