Lewati ke konten

Kitab: Ma'alim Ushulil Fiqh · Pengarang: محمد حسين الجيزاني

Baca halaman 306

  1. الباب الثاني: القواعد الأصولية عند أهل السنة والجماعة
  2. الفصل الأول: الحكم الشرعي
  3. المبحث الأول:تعريف الحكم الشرعي وأقسامه
  4. المطلب الثاني: الحكم التكليفي
  5. * القسم الثالث: المندوب:
  6. - المندوب لا يجوز اعتقاد ترك استحبابه

ولفظة: "ما كان لهم كذا، ولم يكن لهم" وترتيب الحد على الفعل، ولفظة: "لا يحل"، و"لا يصلح".

ووصف الفعل بأنه فساد، وأنه من تزيين الشيطان وعمله، وأن الله لا يحبه، وأنه لا يرضاه لعباده، ولا يزكي فاعله، ولا يكلمه، ولا ينظر إليه، ونحو ذلك" (١) .

(تضمن التفصيل السابق لقاعدة "الأمر بالشيء أمر بلوازمه" الكلام على مسائل تتعلق بالحرام.

وهذه المسائل هي:

١- هل النهي عن الشيء أمر بضده؟

٢- هل الأمر بالشيء نهي عن ضده؟

٣- تحريم الشيء يقتضي تحريم جميع أجزائه.

٤- الأمر بالشيء الواحد يستلزم عدم النهي عنه من وجه واحد.

القسم الثالث

المندوب

أولاً: يسمى المندوب سنة، ومستحبًا، وتطوعًا، ونفلاً، وقربة، ومرغبًا فيه، وإحسانًا (٢) .

ثانيًا: المندوب مأمور به؛ لأنه طلب للفعل، لكنه طلب غير جازم، وليس فيه تخيير مطلقٌ بدليل أن الفعل فيه أرجح من الترك (٣) .

ثالثًا: المندوب يجوز تركه، لكن لا يجوز اعتقاد ترك استحبابه (٤) .

Rujukan halaman ini: معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة، ص 306 (SanadKitab #7372, hlm. urut 288)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.