Lewati ke konten

Kitab: Ma'alim Ushulil Fiqh · Pengarang: محمد حسين الجيزاني

Baca halaman 311

  1. الباب الثاني: القواعد الأصولية عند أهل السنة والجماعة
  2. الفصل الأول: الحكم الشرعي
  3. المبحث الأول:تعريف الحكم الشرعي وأقسامه
  4. المطلب الثاني: الحكم التكليفي
  5. * القسم الخامس: المباح:
  6. المسألة الخامسة: حكم الأشياء المنتفع بها قبل ورود الشرع
  7. اختلف في وقوع هذه المسألة هل هو جائز أم ممتنع

ب- أن قبل الشرع لا تحليل ولا تحريم ولا شرع، فالواجب التوقف (١) .

قال ابن قدامة: "وهذا القول [أي التوقف] هو اللائق بالمذهب، إذ العقل لا مدخل له في الحظر والإباحة على ما سنذكره إن شاء الله تعالى (٢) ، وإنما تثبت الأحكام بالسمع" (٣) .

جـ- أنه لا يصح إعطاء ما بعد الشرع حكم ما قبل الشرع.

قال ابن تيمية: "ولست أنكر أن بعض من لم يحط علمًا بمدارك الأحكام، ولم يؤت تمييزًا في مظان الاشتباه ربما سحب ذيل ما قبل الشرع على ما بعده، إلا أن هذا غلط قبيح لو نبه له لتنبه، مثل الغلط في الحساب، لا يهتك حريم الإجماع ولا يثلم سنن الاتباع" (٤) .

وبذلك تبين أنه لا فائدة من عقد هذه المسألة: ما حكم الأشياء قبل ورود الشرع؟ إذ إن مجيء الشرع كافٍ في معرفة حكم هذه الأشياء.

د- اختلف في وقوع هذه المسألة هل هو جائز أم ممتنع؟

الصحيح: أنه ممتنع، لأن الأرض لم تخل من نبي مرسل: ﴿وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلا خَلا فِيهَا نَذِيرٌ﴾ [فاطر: ٢٤] .

أو يكون المراد بهذه المسألة: حكم الأشياء بعد ورود الشرع لكنه - أي الشرع - خلا عن حكمها، ومعلوم أن هذا لا يصح أبدًا (٥) .

أو يكون المراد بعد ورود الشرع ولم يخل عن حكمها، لكن جُهل هذا الحكم، كمن نشأ في برية، أو وُلد في جزيرة، ولم يَعرف شرعًا وعنده فواكه وأطعمة (٦) .

Rujukan halaman ini: معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة، ص 311 (SanadKitab #7372, hlm. urut 293)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.