Lewati ke konten

Kitab: Ma'alim Ushulil Fiqh · Pengarang: محمد حسين الجيزاني

Baca halaman 375

  1. الباب الثاني: القواعد الأصولية عند أهل السنة والجماعة
  2. الفصل الثاني: دلالات الألفاظ وطرق الاستنباط
  3. المبحث الأول: المبادئ اللغوية
  4. المسألة الثالثة: الأسماء الشرعية
  5. - الألفاظ تختلف دلالتها حسب الإطلاق والتقييد، والاقتران والتجريد

وقد ذكر ﵀ أن تعدي حدود الله يكون من جهتين:

١- من جهة التقصير والنقص.

٢- من جهة تحميل اللفظ فوق ما يحتمل والزيادة عليه.

فالأول: كإخراج بعض الأشربة المسكرة عن شمول اسم الخمر لها، فهذا تقصير به وهضم لعمومه، والحق ما قاله صاحب الشرع: «كل مسكر خمر» (١) . وفي هذا غنية عن القياس أيضًا.

والثاني: كإدخال بعض صور الربا في التجارة المباحة بحيلة من الحيل، فهذا إدخال ما ليس من اللفظ فيه، وهو يقابل التقصير (٢) .

الأمر الثاني: حمل ألفاظ الكتاب والسنة على عادات عصره ﷺ وعلى اللغة والعرف السائدين وقت نزول الخطاب، ولا يصح أن تحمل هذه الألفاظ على عادات حدثت فيما بعد، أو اصطلاحات وضعها المتأخرون من أهل الفنون (٣) .

قال ابن تيمية: «ولا يجوز أن يحمل كلامه [أي الرسول ﷺ] على عاداتٍ حدثت بعده في الخطاب لم تكن معروفة في خطابه وخطاب أصحابه، كما يفعله كثير من الناس وقد لا يعرفون انتفاء ذلك في زمانه» (٤) .

وقال أيضًا: «فبتلك اللغة والعادة والعرف خاطبهم الله ورسوله لا بما

Rujukan halaman ini: معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة، ص 375 (SanadKitab #7372, hlm. urut 354)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.