Lewati ke konten

Kitab: Ma'alim Ushulil Fiqh · Pengarang: محمد حسين الجيزاني

Baca halaman 396

  1. الباب الثاني: القواعد الأصولية عند أهل السنة والجماعة
  2. الفصل الثاني: دلالات الألفاظ وطرق الاستنباط
  3. المبحث الثالث: الأمر والنهي، والعام والخاص، والمطلق والمقيد، والمنطوق والمفهوم
  4. المطلب الأول: الأمر والنهي
  5. الجانب الأول: الأمر
  6. المسألة الثانية: صيغة الأمر

الجانب الأول: الأمر

والكلام على هذا الجانب في تسع مسائل:

المسألة الأولى: تعريف الأمر

يمكن تعريف الأمر بأنه: «استدعاء الفعل بالقول على وجه الاستعلاء» (١) .

وهذا التعريف يشمل الأمور الآتية (٢) :

أ- أن الأمر من قبيل الطلب إذ هو استدعاء، ومعلوم أن الكلام إما طلب وإما خبر.

ب- أن الأمر طلب الفعل، وذلك بخلاف النهي فهو طلب الكف.

جـ- المراد بالأمر القول حقيقة، فيخرج بذلك الإشارة.

د- أن الأمر يكون على وجه الاستعلاء من جهة الآمر، أما إن كان الآمر في رتبة المأمور فهو التماس، وإن كان أدون منه فهو سؤال.

المسألة الثانية: صيغة الأمر

اتفق السلف على أن للأمر صيغة، وأن هذه الصيغة بمجردها تدل على الأمر، وهذه الصيغة هي: افعل للحاضر، وليفعل للغائب (٣) .

Rujukan halaman ini: معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة، ص 396 (SanadKitab #7372, hlm. urut 374)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.