Lewati ke konten

Kitab: Ma'alim Ushulil Fiqh · Pengarang: محمد حسين الجيزاني

Baca halaman 399

  1. الباب الثاني: القواعد الأصولية عند أهل السنة والجماعة
  2. الفصل الثاني: دلالات الألفاظ وطرق الاستنباط
  3. المبحث الثالث: الأمر والنهي، والعام والخاص، والمطلق والمقيد، والمنطوق والمفهوم
  4. المطلب الأول: الأمر والنهي
  5. الجانب الأول: الأمر
  6. المسألة الرابعة: دلالة الأمر على الفور

ثانيًا: من السنة قوله ﷺ: «لولا أن أشق على أمتي - أو على الناس - لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة» (١) ، ومعلوم أنه ﷺ ندب أمته إلى السواك، والندب غير شاق، فدل على أن الأمر يقتضي الوجوب فإنه لو أمر لوجب وشق.

ثالثًا: إجماع الصحابة ﵃ على امتثال أوامر الله تعالى ووجوب طاعته من غير سؤال النبي ﷺ عما عنى بأوامره.

رابعًا: أن أهل اللغة عقلوا من إطلاق الأمر الوجوب؛ لأن السيد لو أمر عبده فخالفه حَسُنَ عندهم لومه وحَسُنَ العذرُ في عقوبته بأنه خالف الأمر، والواجب ما يعاقب على تركه.

وصيغة الأمر ترد لمعان كثيرة، منها (٢) :

المعنى الأول: الوجوب، وهو الأصل فيها، إذ الوجوب حقيقة في الأمر، وما سواه مجاز يحتاج إلى قرينة.

المعنى الثاني: الندب كقوله تعالى: ﴿فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا﴾ [النور: ٣٣] .

المعنى الثالث: الإباحة، كقوله تعالى: ﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا﴾ [المائدة: ٢] .

المعنى الرابع: التهديد، كقوله تعالى: ﴿اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ﴾ [فصلت: ٤٠] .

وغير ذلك من المعاني.

المسألة الرابعة: دلالة الأمر على الفور

اختلف العلماء في الأمر المجرد عن القرائن، هل يدل على الفور وسرعة المبادرة والامتثال، أو على التراخي؟

وكونه دالاً على الفور اختيار ابن قدامة وابن القيم وابن النجار الفتوحي

Rujukan halaman ini: معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة، ص 399 (SanadKitab #7372, hlm. urut 377)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.