Lewati ke konten

Kitab: Ma'alim Ushulil Fiqh · Pengarang: محمد حسين الجيزاني

Baca halaman 404

  1. الباب الثاني: القواعد الأصولية عند أهل السنة والجماعة
  2. الفصل الثاني: دلالات الألفاظ وطرق الاستنباط
  3. المبحث الثالث: الأمر والنهي، والعام والخاص، والمطلق والمقيد، والمنطوق والمفهوم
  4. المطلب الأول: الأمر والنهي
  5. الجانب الأول: الأمر
  6. المسألة التاسعة: تنبيهات

لأن كلام الله هو الذي نقرأه بألفاظه ومعانيه، قال تعالى: ﴿فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلامَ اللهِ﴾ [التوبة: ٦] ، فصرح سبحانه بأن ما يسمع ذلك المشرك المستجير -بألفاظه ومعانيه- هو كلامه تعالى.

هذا هو الحق الذي ذهب إليه سلف الأمة في هذه المسألة (١) .

وذهب كثير من المتكلمين إلى أن الأمر نوعان:

أمر لفظي وهو ما سبق ذكره، وأمر نفسي وهو الكلام القائم بالنفس المجرد عن الألفاظ والحروف.

فإثبات هؤلاء الأمر النفسي مبني على إثباتهم للكلام النفسي الباطل، وهذا مخالف للكتاب والسنة واللغة والعرف، كما سبق بيانه (٢) .

٢- الأمر بالأمر بالشيء ليس أمرًا به.

وذلك كقوله ﷺ: «مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين» (٣) . فهذا ليس خطابًا من الشارع للصبي ولا إيجابًا عليه، مع أن الأمر واجب على الولي.

وقد يدل دليل على أن الأمر بالأمر بالشيء أمر به فيكون ذلك أمرًا به بلا خلاف. وذلك كقوله ﷺ: «مره فليراجعها» (٤) . فإن لام الأمر في قوله: «فليراجعها» ، صدرت منه ﷺ متوجهة إلى عبد الله بن عمر ﵄ فيكون مأمورًا بلا خلاف (٥) .

٣- فعل الأمر هل يقتضي الإثابة والإجزاء؟

Rujukan halaman ini: معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة، ص 404 (SanadKitab #7372, hlm. urut 382)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.