Lewati ke konten

Kitab: Ma'alim Ushulil Fiqh · Pengarang: محمد حسين الجيزاني

Baca halaman 408

  1. الباب الثاني: القواعد الأصولية عند أهل السنة والجماعة
  2. الفصل الثاني: دلالات الألفاظ وطرق الاستنباط
  3. المبحث الثالث: الأمر والنهي، والعام والخاص، والمطلق والمقيد، والمنطوق والمفهوم
  4. المطلب الأول: الأمر والنهي
  5. الجانب الثاني: النهي
  6. المسألة الثالثة: أن النهي يقتضي الفساد

المسألة الثالثة: أن النهي يقتضي الفساد

وهذا ما عليه سلف الأمة، لا فرق في ذلك بين العبادات والمعاملات والعقود، ولا بين ما نُهي عنه لذاته أو لغيره، إذ كل نهيٍ للفساد، وهذا مذهب الصحابة والتابعين لهم بإحسان وأئمة المسلمين (١) .

ومن الأدلة على ذلك:

أولاً: قول النبي ﷺ: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد» (٢) ؛ يعني: مردود كأنه لم يوجد (٣) .

ثانيًا: أن الصحابة استدلوا على فساد العقود بالنهي عنها (٤) ، وهذا أمر مشتهر بينهم من غير نكير فكان إجماعًا (٥) .

ثالثًا: أن المنهي عنه مفسدته راجحة، وإن كان فيه مصلحة فمصلحته مرجوحة بمفسدته، فما نَهَى الله عنه وحرمه إنما أراد منع وقوع الفساد ودفعه؛ لأن الله إنما ينهى عما لا يحبه، والله لا يحب الفساد، فعُلم أن المنهي عنه

Rujukan halaman ini: معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة، ص 408 (SanadKitab #7372, hlm. urut 386)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.