Lewati ke konten

Kitab: Ma'alim Ushulil Fiqh · Pengarang: محمد حسين الجيزاني

Baca halaman 418

  1. الباب الثاني: القواعد الأصولية عند أهل السنة والجماعة
  2. الفصل الثاني: دلالات الألفاظ وطرق الاستنباط
  3. المبحث الثالث: الأمر والنهي، والعام والخاص، والمطلق والمقيد، والمنطوق والمفهوم
  4. المطلب الثاني: العام والخاص
  5. المسألة الثالثة: صيغ العموم

(ومما يفيد العموم عرفًا لا وضعًا:

الخطاب الموجه إلى الرسول ﷺ، إذ الأصل العموم والأسوة ما لم يرد دليل على التخصيص. ومن أجل ذلك فقد كان الصحابة ﵃ يرجعون إلى أفعاله ﷺ فيما يختلفون فيه من الأحكام (١) .

قال ابن تيمية: «ولهذا كان جمهور علماء الأمة على أن الله إذا أمره بأمر أو نهاه عن شيء كانت أمته أسوة له في ذلك، ما لم يقم دليل على اختصاصه بذلك» (٢) .

(واختلف في دخول النساء في الخطاب العام (٣) ؟

وتفصيل ذلك أن هذه المسألة لها طرفان متفق عليهما، وواسطة مختلف فيها.

فالطرف الأول: أن النساء يدخلن اتفاقًا في الخطاب العام الذي يشمل الرجال والنساء معًا، مثل: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ﴾ ، وأدوات الشرط مثل: "من".

والطرف الثاني: أن النساء لا يدخلن اتفاقًا في لفظ الرجال ونحوه مما يختص بهم.

والواسطة المختلف فيها: الجموع المذكرة، الظاهرة والمضمرة، نحو: "المؤمنين"، "كلوا واشربوا".

وهذا الخلاف - عند التحقيق - يرجع إلى اللفظ؛ إذ الجميع متفقون على دخول النساء في عموم الأحكام الشرعية ما لم يرد في ذلك تخصيص، إلا أن البعض جعل دخولهن مستفادًا من لغة العرب لكونها تغلب المذكر على المؤنث في الخطاب، والبعض الآخر جعل دخولهن مستفادًا من عرف الشارع ومن الأدلة الدالة على استواء الفريقين في الأحكام.

(واختلف في دخول العبد في الخطاب العام (٤) ؟

Rujukan halaman ini: معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة، ص 418 (SanadKitab #7372, hlm. urut 396)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.