Lewati ke konten

Kitab: Ma'alim Ushulil Fiqh · Pengarang: محمد حسين الجيزاني

Baca halaman 421

  1. الباب الثاني: القواعد الأصولية عند أهل السنة والجماعة
  2. الفصل الثاني: دلالات الألفاظ وطرق الاستنباط
  3. المبحث الثالث: الأمر والنهي، والعام والخاص، والمطلق والمقيد، والمنطوق والمفهوم
  4. المطلب الثاني: العام والخاص
  5. المسألة الخامسة: التخصيص

المسألة الخامسة: التخصيص

(أولاً: تعريف التخصيص:

التخصيص هو: «قصر العام على بعض أفراده، بدليل يدل على ذلك» (١) .

ثانيًا: حكمه:

الإجماع منعقد على جواز تخصيص العموم من حيث الجملة (٢) .

قال ابن قدامة: «لا نعلم اختلافًا في جواز تخصيص العموم» (٣) .

ثالثًا: شرطه:

القاعدة العامة في التخصيص: أنه لا يصح إلا بدليل صحيح (٤) .

قال الشيخ الشنقيطي" «وقد تقرر في الأصول أنه لا يمكن تخصيص العام إلا بدليل يجب الرجوع إليه، سواء كان من المخصصات المتصلة أو المنفصلة» (٥) .

رابعًا: أثره:

يجب العملُ بالدليل المخصص - إذا صح - في صورة التخصيص وإهدارُ دلالة العام عليها، ولا يجوز - والحالة كذلك - حمل اللفظ العام وإبقاؤه على عمومه. بل تبقى دلالة العام قاصرة على ما عدا صورة التخصيص (٦) .

(خامسًا: الفرق بين التخصيص والنسخ (٧) .

وذلك من وجوه:

Rujukan halaman ini: معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة، ص 421 (SanadKitab #7372, hlm. urut 399)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.