Lewati ke konten

Kitab: Ma'alim Ushulil Fiqh · Pengarang: محمد حسين الجيزاني

Baca halaman 469

  1. الباب الثاني: القواعد الأصولية عند أهل السنة والجماعة
  2. الفصل الثالث: الاجتهاد والتقليد والفتوى
  3. المبحث الأول: الاجتهاد
  4. المسألة الثانية: أقسام الاجتهاد
  5. - الاجتهاد الصحيح والاجتهاد الفاسد

حوادث لم تقع قبلهم فيجتهدون فيها، وقد قال النبي ﷺ: «إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر» (١) . وهذا يعم ما اجتهد فيه مما لم يعرف فيه قول من قبله، وما عرف فيه أقوالاً واجتهد في الصواب منها.

وعلى هذا درج السلف والخلف، والحاجة داعية إلى ذلك لكثرة الوقائع واختلاف الحوادث» (٢) .

خامسًا: ينقسم الاجتهاد أيضًا بالنظر إلى المسائل المجتهد فيها من جهة وقوعها أو عدم وقوعها إلى قسمين: مسائل واقعة نازلة، ومسائل لم تقع.

وقد تقدم آنفًا الكلام على القسم الأول، أما القسم الثاني وهو الاجتهاد في مسائل لم تقع فهذا فيه تفصيل لأهل العلم سيأتي بيانه إن شاء الله في شروط الاجتهاد (٣) .

سادسًا: ينقسم الاجتهاد بالنظر إلى بذل الوسع فيه إلى قسمين: اجتهاد تام، واجتهاد ناقص، فالاجتهاد التام ما كان بذل الوسع فيه إلى درجة يحس فيها المجتهد من نفسه العجز عن المزيد، والاجتهاد الناقص ما لم يكن كذلك، فيدخل فيه النظر المطلق في الأدلة لمعرفة الحكم (٤) .

ومعلوم أن المطلوب من المجتهد بذل غاية وسعه وطاقته كما سيأتي نقل ذلك عن الشافعي عند الكلام على شروط الاجتهاد (٥) .

سابعًا: ينقسم الاجتهاد إلى صحيح وفاسد.

فالاجتهاد الصحيح هو الذي صدر من مجتهد توفرت فيه شروط الاجتهاد وكان هذا الاجتهاد في مسألة يسوغ فيها الاجتهاد.

Rujukan halaman ini: معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة، ص 469 (SanadKitab #7372, hlm. urut 443)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.