Lewati ke konten

Kitab: Ma'alim Ushulil Fiqh · Pengarang: محمد حسين الجيزاني

Baca halaman 500

  1. الباب الثاني: القواعد الأصولية عند أهل السنة والجماعة
  2. الفصل الثالث: الاجتهاد والتقليد والفتوى
  3. المبحث الثاني: التقليد
  4. المسألة الرابعة: تنبيهات
  5. - ما ثبت عن الأئمة من النهي عن تقليدهم

فالمقصود أن ذلك مشروط بالاستطاعة والقدرة.

قال شارح الطحاوية: «ولهذا كان الصحيح أن أول واجب يجب على المكلف شهادة ألا إله إلا الله، لا النظر، ولا القصد إلى النظر، ولا الشك، كما هي أقوال لأرباب الكلام المذموم.

بل أئمة السلف كلهم متفقون على أن أول ما يؤمر به العبد الشهادتان، ومتفقون على أن من فعل ذلك قبل البلوغ لم يؤمر بتجديد ذلك عقيب بلوغه، بل يؤمر بالطهارة والصلاة إذا بلغ أو ميز عند من يرى ذلك» (١) .

٤- ثبت عن الأئمة الأربعة وغيرهم النهي عن تقليدهم.

قال ابن تيمية: «واتفقوا كلهم على أنه ليس أحد معصومًا في كل ما يأمر به وينهى عنه إلا رسول الله ﷺ، ولهذا قال غير واحد من الأئمة: «كل أحد من الناس يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله ﷺ» .

وهؤلاء الأئمة الأربعة ﵃ قد نهوا الناس عن تقليدهم في كل ما يقولونه، وذلك هو الواجب عليهم.

فقال أبو حنيفة: هذا رأيي، وهذا أحسن ما رأيت، فمن جاء برأي خير منه قبلناه،.......ومالك كان يقول: إنما أنا بشر أصيب وأخطئ فاعرضوا قولي على الكتاب والسنة، أو كلامًا هذا معناه. والشافعي كان يقول: إذ صح الحديث فاضربوا بقولي الحائط، وإذا رأيت الحجة موضوعة على الطريق فهي قولي.....، والإمام أحمد كان يقول: لا تقلدوني ولا تقلدوا مالكًا، ولا الشافعي، ولا الثوري (٢) ، وتعلموا كما تعلمنا.

وكان يقول: من قلة علم الرجل أن يقلد دينه الرجال.

وقال: لا تقلد دينك الرجال فإنهم لن يسلموا من أن يغلطوا» (٣) .

Rujukan halaman ini: معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة، ص 500 (SanadKitab #7372, hlm. urut 474)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.