Lewati ke konten

Kitab: Ma'alim Ushulil Fiqh · Pengarang: محمد حسين الجيزاني

Baca halaman 502

  1. الباب الثاني: القواعد الأصولية عند أهل السنة والجماعة
  2. الفصل الثالث: الاجتهاد والتقليد والفتوى
  3. المبحث الثاني: التقليد
  4. المسألة الرابعة: تنبيهات
  5. - المنع من تتبع الرخص

فإن قال: قلدتُه لأن قوله هو الصواب، طولب بالدليل وكان هذا إبطالاً للتقليد.

وإن قال: قلدتُه لأنه أعلم الناس، قيل له: فهو إذن أعلم من الصحابة، وكفى بقولٍ مثل هذا قبحًا.

٦- نقل ابنُ عبد البر الإجماع على المنع من تتبع الرخص، والأخذ بما يوافق الهوى والغرض من أقوال العلماء (١) .

وقال ابن القيم: «وبالجملة فلا يجوز العمل والإفتاء في دين الله بالتشهي والتخير وموافقة الغرض، فيطلب القول الذي يوافق غرضه وغرض من يحابيه فيعمل به، ويفتي به، ويحكم به، ويحكم على عدوه ويفتيه بضده، وهذا من أفسق الفسوق، وأكبر الكبائر، والله المستعان» (٢) .

ذلك أنه لا أحد من العلماء يقول بإباحة جميع الرخص، فإن القائل بالرخصة في هذا المذهب لا يقول بالرخصة الأخرى في المذهب الآخر.

٧- صح وثبت أن العالم يزل ويخطئ، لأنه ليس معصومًا، فلا يجوز قبول كل ما يقوله، وهذا من أقوى الأدلة على فساد التقليد (٣) .

قال ابن القيم: «والمصنفون في السنة جمعوا بين فساد التقليد وإبطاله وبين زلة العالم، ليبينوا بذلك فساد التقليد» (٤) .

****

Rujukan halaman ini: معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة، ص 502 (SanadKitab #7372, hlm. urut 476)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.