Lewati ke konten

Kitab: Ma'alim Ushulil Fiqh · Pengarang: محمد حسين الجيزاني

Baca halaman 516

  1. الباب الثاني: القواعد الأصولية عند أهل السنة والجماعة
  2. الفصل الثالث: الاجتهاد والتقليد والفتوى
  3. المبحث الثالث: الفتوى
  4. المسألة السابعة: تنبيهات
  5. - حكم أخذ الأجرة والهدية على الفتوى

وقعت له ثانية فالأحوط للمستفتي أن يستفتي مرة ثانية، لاحتمال أن يكون المفتي قد غير اجتهاده، ولاحتمال طروء بعض ما يغير حكم الحادثة، فيظن المستفتي أن الحادثة هي هي وأن حكمها لم يتغير، والواقع أنهما حادثتان مختلفتان وأن لكل منهما حكمًا يخصها (١) .

٥- لا ينبغي للمستفتي أن يسال عما يبعد وقوعه أو لا يمكن وقوعه (٢) ، لقوله ﷺ: «من حسْن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه» (٣) .

المسألة السابعة: تنبيهات

١- باب الفتوى له صلة قوية بباب الاجتهاد والتقليد، بل إن الفتوى فرع عن الاجتهاد والتقليد، إذ المفتي هو المجتهد، والمستفتي هو المقلد، لذا فإن كثيرًا من مباحث الفتوى يرجع فيها إلى ما تقدم من مباحث الاجتهاد والتقليد.

فمن ذلك:

٢- أنواع المفتين كأنواع المجتهدين: فبعضهم مجتهد مطلق وبعضهم مقيد، وبعضهم مجتهد في جميع المسائل، وبعضهم في مسألة أو باب معين، على ما مضى في أقسام الاجتهاد (٤) ، ولا يجوز للمفتي أن يتجاوز مرتبته.

٣- يجوز للمفتي أن يفتي أباه وابنه وشريكه ومن لا تقبل شهادته له؛ لأن الإفتاء حكمه عام يجري مجرى الرواية لا مجرى الشهادة (٥) .

٤- لا يجوز للمفتي أن يأخذ أجرة على فتواه من أعيان من يفتيهم،

Rujukan halaman ini: معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة، ص 516 (SanadKitab #7372, hlm. urut 490)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.