Lewati ke konten

Kitab: Al-'Umdah minal Fawa'id · Pengarang: شهدة

Baca halaman 94

  1. الشيخ التاسع

أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَلَفٍ، ثنا أَبُو الْقَاسِمِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيٍّ، ثنا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى الْقَطَّانُ، ثنا سُفْيَانُ، نا الزُّهْرِيُّ، ثنا سَالِمٌ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: "الْبَرَكَةُ فِي ثَلاثٍ: فِي الْفَرَسِ وَالْمَرْأَةِ وَالدَّارِ".

قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ: سَأَلْتُ يُوسُفَ بْنَ مُوسَى: مَا مَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ؟ وَقَدْ صَحَّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: "الْبَرَكَةُ فِي ثَلاثٍ: فِي الْفَرَسِ وَالْمَرْأَةِ، وَالدَّارِ"؟.

فَقَالَ لِي يُوسُفُ: سَأَلْتُ سُفْيَانَ بْنَ عُيَيْنَةَ عَنْ مَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ، وَقَدْ صَحَّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: "الْبَرَكَةُ فِي ثَلاثٍ: فِي الْفَرَسِ، وَالْمَرْأَةِ، وَالدَّارِ"، فَقَالَ سُفْيَانُ: سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنْ مَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ، وَقَدْ صَحَّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: "الْبَرَكَةُ فِي ثَلاثٍ"، فَقَالَ الزُّهْرِيُّ: سَأَلْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ، وَقَدْ صَحَّ عَنِ النَّبِيُّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: "الْبَرَكَةُ فِي ثَلاثٍ: فِي الْفَرَسِ وَالْمَرْأَةِ وَالدَّارِ"، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: "إِذَا كَانَ الْفَرَسُ ضَرُوبًا فَهُوَ مَشْئُومٌ، وَإِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ قَدْ عَرَفَتْ زَوْجًا قَبْلَ زَوْجِهَا فَحَنَّتْ إِلَى الزَّوْجِ الأَوَّلِ فَهِيَ مَشْئُومَةٌ، وَإِذَا كَانَتِ الدَّارُ بَعِيدَةً عَنِ الْمَسْجِدِ لا يُسْمَعُ فِيهَا الأَذَانُ فَهِيَ مَشْئُومَةٌ، وَإِذَا كُنَّ بِغَيْرِ هذا الوصف فهن مباركات".

Rujukan halaman ini: العمدة من الفوائد والآثار الصحاح في مشيخة شهدة، ص 94 (SanadKitab #7375, hlm. urut 83)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.