Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Mu'amalat · Pengarang: عبد العزيز محمد عزام

Baca halaman 113

  1. اللقطة والأحكام المتعلقة بها
  2. حكم اللقطة

صحة اللقطة، فيصح اللقط منه ولو في دار الإسلام، وهذا في الكافر المعصوم لكن المعتمد أن المرتد لا يتملك بعد التعريف؛ لأن ملكه موقوف.

حكم الإشهاد على اللقطة:

المذهب أن الإشهاد على اللقطة لا يجب بل هو مندوب سواء أكان الالتقاط للتملك، أم للحفظ نظرا لما في اللقطة من معنى الاكتساب، وأما قوله ﷺ في خبر أبي داود: "من التقط، فليشهد ذا عدل أو ذوي عدل، ولا يكتم ولا يغيب"، فالأمر فيه محمول على الندب.

ويرى البعض أنه يفرق بين اللقطة واللقيط، فلا يجب على اللقطة؛ لأن فيها اكتساب مال واكتساب المال لا يجب الإشهاد عليه كالبيع، ويجب على اللقيط؛ لأنه يحفظ به النسب، فوجب الإشهاد عليه كالنكاح.

ولكن إذا أشهد عليها، فهل يذكر في الإشهاد صفات اللقطة، أو يسكت عنها؟ فيه وجهان: أصحهما عند البغوي أن يسكت عن ذكر صفاتها لئلا يتوصل إليها كاذب، وقال الشافعي: يذكر بعضها ليكون في الإشهاد فائدة، وهذا ما صححه النووي في الروضة.

وعلى ذلك فيسن له مع الإشهاد تعريف شيء من اللقطة للشهود، فإن استوعب الصفات للشهود كره، ولا يضمنها بخلاف ما لو استوعبها في التعريف، فإنه يضمنها.

والفرق أن الشهود محصورون، ولا تهمة فيهم بخلافه في التعريف، فربما يعتمد الكاتب الصفات التي يذكرها، فإن حصل ذلك كان ضامنا.

Rujukan halaman ini: فقه المعاملات، ص 113 (SanadKitab #7377, hlm. urut 114)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.