Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Mu'amalat · Pengarang: عبد العزيز محمد عزام

Baca halaman 118

  1. اللقطة والأحكام المتعلقة بها
  2. حكم اللقطة

هل التعريف واجب على التوالي، أم يكفي تعريف سنة متفرقة؟ فيه وجهان.

أحدهما: أنه واجب على التوالي فمتى بدأ فيه، فلا يجوز قطعة فإن قطعة استأنفه من جديد؛ لأنه إذا قطع لم يظهر أمر اللقطة، ولم يظهر طالبها.

والثاني: يجوز له قطع التعريف؛ لأن اسم السنة يقع عليها، ولهذا لو نذر صوم سنة جاز أن يصوم سنة متفرقة.

الأوقات والمواطن التي تعرف فيها اللقطة:

يجب أن يكون تعريف اللقطة في أوقات اجتماع الناس، كأوقات الصلوات وغيرها، وفي المواضع التي يجتمع الناس فيها كالأسواق، وأبواب المساجد عند خروج الناس من الجماعات؛ لأن المقصود لا يحصل إلا بذلك، ويكثر من التعريف في المواضع الذي وجدها فيه؛ لأن من ضاع منه شيء يطلبه في الموضع الذي ضاع فيه، وعلم من قوله: على أبواب المساجد أنه لا يعرف فيها لما روى جابر قال: سمع رسول الله ﷺ رجلا ينشد ضالة في المسجد، فقال له النبي ﷺ: "لا وجدت"، وفي رواية أنه ﷺ، قال له: "أنت الفاقد، وغيرك الواجد"، وذلك؛ لأنه ﷺ كان يكره أن ترفع فيه الأصوات.

فإن عرفها في المسجد، فيحرم التعريف إن شوش وإلا كره له ذلك، وبهذا يمكن الجمع بين قول من قال: إنه يكره التعريف في المساجد، وقول من قال بأنه يحرم التعريف فيها إلا أنه لا يكره أن يسأل بعض من فيها من غير صورة تعريف، وشملت المساجد مسجد المدينة الشريفة، والمسجد الأقصى.

وأما المسجد الحرام، فيجوز التعريف فيه؛ لأنه مجمع الناس بخلاف سائر المساجد وهذا أصح الوجهين، ومقتضاه التحريم في بقية المساجد إلا أن النووي في شرح المهذب نقل كراهة التعريف في المسجد الحرام.

Rujukan halaman ini: فقه المعاملات، ص 118 (SanadKitab #7377, hlm. urut 119)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.