Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Mu'amalat · Pengarang: عبد العزيز محمد عزام

Baca halaman 128

  1. اللقطة والأحكام المتعلقة بها
  2. حكم اللقطة

فإذا كانت اللقطة باقية بحالها بلا زيادة ولا نقصان، ولم يتعلق بها حق يمنع بيعها وتفقا على رد عينها، أو بدلها فالأمر ظاهر جلي؛ لأنه رد ما اتفقا عليه فإذا رد البدل تمثل ذلك في رد المثلي إن كان مثليا، أو القيمة في المتقوم بزيادتها المتصلة، وكذا المنفصلة كالحمل الحادث بشرط أن تكون حدثت قبل التملك؛ لأنها تابعة للقطة، وهي باقية على ملكه.

مؤنة الرد:

ومؤنة الرد إن كانت له مؤنة على المالك إن كان الرد قبل التملك، وعلى الملتقط إن كان بعده:

وإن تنازعا في أداء عينها، أو بدلها بأن يكون المالك قد طلب عينها، وأراد الملتقط العدول إلى بدلها، أجيب المالك في الأصح؛ لأنه يمكنه الرجوع إلى عين ماله، فلا يجبر على قبول البدل وهو المعتمد.

وإن تلفت اللقطة بعد تملكها، تعين البدل وكذلك يتعين البدل إن كانت باقية بحالها، ولكن تعلق بها حق يمنع بيعها كرهن مثلا، أما إن كان الملتقط قد باعها بشرط الخيار له أو لهما، ثم ظهر المالك قبل انقضاء مدة الخيار انفسخ العقد من تلقاء نفسه، وإن لم يفسخه وفي حالة تلفها، أو تعلق حق بها يمنع بيعها، فيغرم الملتقط مثلها إن كانت مثلية، أو قيمتها إن كانت متقومة يوم التملك لها؛ لأنه وقت دخولها في ضمانه.

ولكن متى يكون ضامنًا؟

أما من حيث الضمان في حالة التلف، فإن كان التلف قبل التملك، فلا ضمان عليه إذا كان تلفها من غير تفريط؛ لأنه يحفظها لمالكها، فإن كان التلف بعد التملك وجب عليه بدلها، فيكون عليه الضمان في مثلها إن كانت

Rujukan halaman ini: فقه المعاملات، ص 128 (SanadKitab #7377, hlm. urut 129)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.