Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Mu'amalat · Pengarang: عبد العزيز محمد عزام

Baca halaman 137

  1. اللقطة والأحكام المتعلقة بها
  2. حكم اللقطة

دفعها إلى القاضي سقط عنه الضمان.

والدفع إلى القاضي الذي يبرأ به محله في قاض أمين، وإلا فلا يسقط الضمان بالدفع إلى القاضي، ولا يلزم القاضي غير الأمين القبول.

ولو وجد لقطة في بيته، فعليه التعريف لمن يدخله.

من يحل له أكل اللقطة:

قال الشافعي ﵁: ويأكل اللقطة الغني والفقير، ومن تحل له الصدقة، وتحرم عليه وذلك بعد تعريفها حولا، والدليل عموم قوله ﷺ: "فإن جاء صاحبها، وإلا فشأنك بها"، وهو يقتضي التسوية بين الغني والفقير.

وقال أبو حنيفة: يجوز له ذلك إن كان فقيرا، ولا يجوز إن كان غنيا أن يتملكها، ويكون مخيرا بين أمرين، إما أن تكون في يده أمانة لصاحبها أبدا كالوديعة، وإما أن يتصدق بها، فإن جاء صاحبها، وأمضى صدقته فله ثوابها، ولا غرم على الواجد، وإن لم يمض الصدقة فثوابها للواجد، وعليه غرمها استدلالًا بما روي عن النبي ﷺ أنه قال: "فإن جاء صاحبها، وإلا تصدق بها".

والأول هو الصحيح، فقد ثبت أن أبي بن كعب وجد صرة فيها ثمانون دينارا، أو مائة دينار، فأمره النبي ﷺ أن يعرفها حولا، ثم قال له: "فإن جاء صاحبها، وإلا فاستمتع بها".

وهذا دليل على أن الغني والفقير في ذلك سواء، فإن أبي بن كعب من أيسر أهل المدينة أو كأيسرهم، ولو لم يكن موسرا لصار بعشرين دينار منها موسرا على قول أبي حنيفة، فدل على أن الفقر غير معتبر فيها، وأن الغني لا يمنع منها.

Rujukan halaman ini: فقه المعاملات، ص 137 (SanadKitab #7377, hlm. urut 138)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.