Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Mu'amalat · Pengarang: عبد العزيز محمد عزام

Baca halaman 215

  1. الوقف وما يتعلق به من أحكام

فلو أطلق الوقف على بهيمة لغا الوقف لاستحالة ملكها، وقد يقال: إن الوقف على البهيمة يكون وقفا على مالكها، وهذا القول غير صحيح؛ لأن البهيمة مملوكه، فكيف تكون أهلًا للتملك؟

وخرج بالبهيمة المملوكة غيرها: كالتي ترابط في سبيل الله في الثغور ونحوها، فيصح الوقف على علفها.

٣- الوقف على الطيور والوحوش المباحة: أما المباح من الطيور والوحوش، فلا يصح الوقف عليه جزما، ويستثنى من ذلك حمام مكة، فيصح الوقف عليه.

٤- وقف الشخص على نفسه: لا يصح وقف الشخص على نفسه لتعذر تمليك الإنسان ملكه لنفسه؛ لأنه حاصل وتحصيل الحاصل محال، وفي قول يصح ذلك؛ لأن استحقاق الشيء وقفا غير استحقاقه ملكًا، وعلى القول بعدم الصحة، فإنه لوقف على الفقراء وشرط أن يأخذ معهم ربع الوقف، فلا يصح لفساد الشرط، وقول عثمان ﵁ في وقفه بئر رومة: دلوي فيها كدلاء المسلمين ليس على سبيل الشرط، بل إخبار بأن للواقف أن ينتفع بوقفه العام كالصلاة بمسجد وقفه، فإن وقف على نفسه، وحكم به حكم حاكم نفذ حكمه ولم ينقض؛ لأنها مسألة اجتهادية.

يستثنى من صحة الوقف على النفس صور نذكر منها ما يلي:

١- أما لو وقف على العلماء، وكان متصفا بصفتهم بأن كان واحدا منهم أو إذا وقف على الفقراء ثم افتقر، أو إذا وقف على المسلمين كتبا للقراءة ونحوها، أو قدرا للطبخ فيه أو كيزانا للشرب بها، ونحو ذلك، فيجوز له الانتفاع بالوقف في هذه الأمور كلها؛ لأنه لم يقصد نفسه بالوقف

Rujukan halaman ini: فقه المعاملات، ص 215 (SanadKitab #7377, hlm. urut 216)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.