Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Mu'amalat · Pengarang: عبد العزيز محمد عزام

Baca halaman 231

  1. الوقف وما يتعلق به من أحكام

الصفة والاستثناء في الوقف.

ومرادنا بالصفة هنا ما يفيد قيدًا في غيره، فلا يتوهم أنها الصفة النحوية، وحكم هذه الصفة أنها إذا تقدمت على جمل، أو مفردات معطوفة اعتبرت تلك الصفة في الكل من تلك الجمل، أو المفردات إذا كانت تلك الجمل، أو المفردات قد عطف بعضها على بعض بحرف يدل على الاشتراك كالواو، بشرط أن لا يتخلل المتعاطفات كلام طويل.

وذلك؛ لأن الأصل اشتراك هذه المتعاطفات في جميع المتعلقات سواء تقدمت الصفة، أو الاستثناء عليها أو تأخرا أو توسطا، ومثال ذلك أن يقول شخص: وقفت هذا على محتاجي أولادي، وأحفادي وإخواتي، أو على أولادي وأحفادي وإخوتي المحتاجين، أو على أولادي وأحفادي، وإخوتي إلا من يفسق منهم.

والأحفاد هم أولاد الأولاد، والمحتاج من يجوز له أخذ الزكاة كما أفتى به القفال، فإن عطف ما ذكر من المتعاطفات بثم، أو فرق بينهما بكلام طويل اختصت الصفة بالجملة الأخيرة، والمذهب صحة العود إلى الجميع، وإن كان العاطف بثم، فلا يتقيد بالواو فقط بل بوجود عاطف جامع بالواوا والفاء، أو ثم وهذا هو المعتمد.

وما سبق ذكر فهو في عطف المفردات، وأما عطف الجمل فهو أن يقول: وقفت هذا الوقف على أولادي، وحبسبت على أقاربي ضيعتي، وسلبت على خدمي بيتي المحتاجين، أو إلا أن يفسوق أحد منهم إلا أن الأسنوي استبعد رجوع الصفة للكل؛ لأن كل جملة مستقلة بصيغة خاصة بها.

Rujukan halaman ini: فقه المعاملات، ص 231 (SanadKitab #7377, hlm. urut 232)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.