Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahaditsul Waridatu fil La'ibi war-Riyadah · Pengarang: صالح بن فريح البهلال

Baca halaman 386

  1. الباب الثاني الأحاديث الواردة في الرياضة
  2. الفصل الثالث ركوب الخيل
  3. المبحث الثاني: السبق على الخيل
  4. المطلب الثاني ما ورد في السبق على الخيل بعوض
  5. الفرع الثالث ما ورد في جواز بذل العوض في سبق الخيل بشرط وجود محلل

ولما سأل الدارمي ابن معين من الطريق التي رواها قال: «ليس هذا بشيء» (¬١)، وشرح كلامه ابن عدي، فقال: «وهذا الذي ذكره -يعني: ابن معين- في هذه الحكاية أن ابن وهب رواه عن عمرو بن الحارث، عن إسماعيل بن أبي خالد لم يروه ابن وهب هذا عن عمرو، وإنما رواه عن مسلمة بن عُلَي، عن إسماعيل بن أبي خالد، ومسلمة ضعيف، وعمرو ثقة» (¬٢).

• فقه الفرع:

دلت أحاديث الفرع على تحريم أخذ العوض في المسابقة على الخيل إذا كان على وجه القمار، على أنه إن سَبق فله الرهان، وإن سُبق فعليه، وقد صح من أحاديث الباب حديث رجل من الأنصار.

وسيأتي مزيد بسط لهذه المسألة -إن شاء الله- عند بيان فقه المطلب.

الفرع الثالث ما ورد في جواز بذل العوض في سبْق الخيل بشرط وجود محلِّل

١١٤ - قال ابن أبي شيبة (¬٣): حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا سفيان بن حسين، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ : «من أدخل فرسًا بين فرسين، وقد أمن أن يُسبق فهو قمار، ومن أدخل فرسًا بين فرسين وهو لا يأمن أن يُسبق فليس بقمار».

• رواة الحديث:

١ - يزيد بن هارون: بن زاذان السُّلَمي مولاهم، أبو خالدٍ الواسطي،

Rujukan halaman ini: الأحاديث الواردة في اللعب والرياضة، ص 386 (SanadKitab #739, hlm. urut 377)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.