Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahaditsul Waridatu fil La'ibi war-Riyadah · Pengarang: صالح بن فريح البهلال

Baca halaman 398

  1. الباب الثاني الأحاديث الواردة في الرياضة
  2. الفصل الثالث ركوب الخيل
  3. المبحث الثاني: السبق على الخيل
  4. المطلب الثاني ما ورد في السبق على الخيل بعوض
  5. الفرع الثالث ما ورد في جواز بذل العوض في سبق الخيل بشرط وجود محلل

وابن سعدي (¬١)، وابن عثيمين (¬٢).

واستدلوا بما يلي:

١ - حديث أنس بن مالك قال: «راهن رسول الله ﷺ على فرسٍ يقال لها: سَبْحة، فجاءت سابقةً، فهش لذلك وأعجبه».

٢ - حديث ابن عمر قال: «أن رسول الله ﷺ سبَّق بالخيل وراهن».

ووجه الدلالة من الحديثين بيَّنه ابن القيم، فقال: «والمراهنة: مفاعلة، وهي لا تكون إلا من الطرفين، هذا أصلها والغالب عليها» (¬٣).

٣ - حديث أبي هريرة: «لا سبق إلا في خف، أو حافر، أو نصل».

قال ابن القيم: «إن النبي ﷺ أطلق جواز السبق في هذه الأشياء الثلاثة، ولم يخصه بباذل خارج عنهما، فهو يتناول حل السبق من كل باذل» (¬٤).

٤ - قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «إن المحلل ظلم محض؛ فإنه بعرضة أن يغنم أو يسلم، والآخران قد يغرمان فلا يستوون في المغنم والمغرم والسلامة؛ بخلاف إذا لم يكن بينهما محلل فكلاهما قد يغنم وقد يغرم وقد

Rujukan halaman ini: الأحاديث الواردة في اللعب والرياضة، ص 398 (SanadKitab #739, hlm. urut 389)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.