Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahaditsul Waridatu fil La'ibi war-Riyadah · Pengarang: صالح بن فريح البهلال

Baca halaman 400

  1. الباب الثاني الأحاديث الواردة في الرياضة
  2. الفصل الثالث ركوب الخيل
  3. المبحث الثاني: السبق على الخيل
  4. المطلب الثاني ما ورد في السبق على الخيل بعوض
  5. الفرع الثالث ما ورد في جواز بذل العوض في سبق الخيل بشرط وجود محلل

بذلا العوض على أن من سبق أخذه؛ أن هذا قمار، واستدلاله -في نظري- صحيح؛ لأن النبي ﷺ بيَّن أن ثمن الفرس الذي يُغالق عليه وعلفه وركوبه وزر، ولا يتصور هذا إلا إذا دفع المتسابقان العوض؛ إذ لو بذله أحدهما أو أجنبي جاز بلا خلاف -كما سبق بيانه-.

ولم أرَ شيخ الإسلام ابن تيمية، ولا العلامة ابن القيم -عليهما رحمة الله- ذكرا هذا الحديث فيما كتباه عن محلل السباق.

وبعد هذه الخلاصة يظهر لي أن أصحاب القول الأول هم أسعد بالدليل، ويقويه شهرة هذا القول بين سلف الأمة (¬١)، والله أعلم.

٢ - يقاس على مسألة المحلل في الخيل كل مسابقة جاز بذل العوض فيها، قال الإمام الشافعي: «والنضال فيما بين الاثنين يسبق أحدهما الآخر،

Rujukan halaman ini: الأحاديث الواردة في اللعب والرياضة، ص 400 (SanadKitab #739, hlm. urut 391)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.