والبخاري (¬١)، والنسائي (¬٢)، وابن حبان (¬٣)، والحاكم (¬٤)، والخطيب البغدادي (¬٥)، من طرقٍ عن عمار بن رزيق، عن عبد الله بن عيسى، عن عكرمة، عن يحيى بن يعمر، عن أبي هريرة مرفوعًا بذكر النهي عن تخبيب العبد، والمرأة فقط.
- وأخرجه الطبراني (¬٦) من طريق عطاء، عن ابن عباس مرفوعًا، بالاقتصار على النهي عن الجَلَب.
• الحكم على الحديث:
- إسناده ضعيفٌ؛ للجهالة بحال إسحاق بن جابر، وقد اختلف في الحديث عن عكرمة على وجهين:
الأول: عن عكرمة، عن ابن عباس أن رسول الله ﷺ قال: «ليس منا من خبَّب عبدًا على سيده، وليس منا من أفسد امرأة على زوجها، وليس منا من أجلب على الخيل يوم الرهان».
وهذا الوجه يرويه إسحاق بن جابر.
الثاني: عن عكرمة، عن يحيى بن يَعْمَر، عن أبي هريرة مرفوعًا بذكر تخبيب العبد، والمرأة فقط.
وهذا الوجه يرويه عبد الله بن عيسى.
والوجه الصواب هو الوجه الثاني، فعبد الله بن عيسى ثقةٌ (¬٧).
وأما طريق عطاء، عن ابن عباس فمعلولة، وقد تقدم بيان إعلالها في حديث عطاء بن أبي رباح (¬٨).