Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahaditsul Waridatu fil La'ibi war-Riyadah · Pengarang: صالح بن فريح البهلال

Baca halaman 462

  1. الباب الثاني الأحاديث الواردة في الرياضة
  2. الفصل الخامس المشي على الأقدام
  3. المبحث الثاني ما ورد في السبق على الأقدام بعوض

قبل وفاة النبي ﷺ بأشهر، كيف يكون من المتسابقين؟ أفاد هذا ابن الأثير (¬١).

• فقه المبحث:

١ - دل الحديث على جواز أخذ العوض في السبْق على الأقدام؛ لكنه لا يصح، فلا يستقيم الاستدلال به، وقد جوز أخذَ العوض في السبْق على الأقدام الحنفية (¬٢)، وهو وجهٌ عند الشافعية (¬٣)، والحنابلة (¬٤)، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية (¬٥)، واشترطوا أن يكون المقصود به التقوي على الجهاد، واحتجوا بما يلي:

- قياس السبْق على الأقدام بالسبْق على الإبل والخيل والسهام، فكما هو جائزٌ بالنص أخذ العوض في السبْق على الإبل والخيل والسهام؛ لأن فيها تمرينًا على الفروسية والشجاعة، فكذلك السبْق على الأقدام؛ فإن فيها من تمرين البدن على الحركة، والخفة، والإسراع، والنشاط ما هو مطلوبٌ في الجهاد، والأقدامُ في قتال الرَّجَّالة كالخيل في قتال الفرسان؛ فإن كلًّا منهما مسابقة، فهذا بنفسه، وهذا بمركوبه (¬٦).

وذهب المالكية (¬٧)، ونص عليه الشافعي (¬٨)، وهو مذهب الحنابلة (¬٩) إلى عدم جواز ذلك، واستدلوا بما يلي:

١ - حديث أبي هريرة ﵁ أن النبي ﷺ قال: «لا سبَق إلا في خُفٍّ، أو حافرٍ، أو نصلٍ» (¬١٠).

Rujukan halaman ini: الأحاديث الواردة في اللعب والرياضة، ص 462 (SanadKitab #739, hlm. urut 452)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.