الأول: أن فيهما ضررًا عظيمًا على النفس والبدن (¬١)، والضرر مدفوعٌ في الشريعة، فقد قال الله -تعالى-: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ [البقرة: ١٩٥]، وقال: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾ [النساء: ٢٩]، وقد جاء في حديث أبي سعيد الخدري، أن النبي ﷺ قال: «لا ضرر ولا ضرار» (¬٢).
الثاني: أن فيها اعتداءً على الوجه، وقد جاء في حديث أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: «إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه» (¬٣).
وقد أفتى المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلام بتحريم هاتين اللعبتين (¬٤).
Rujukan halaman ini:الأحاديث الواردة في اللعب والرياضة، ص 509 (SanadKitab #739, hlm. urut 499)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.