Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahaditsul Waridatu fil La'ibi war-Riyadah · Pengarang: صالح بن فريح البهلال

Baca halaman 523

  1. الباب الثاني الأحاديث الواردة في الرياضة
  2. الفصل السادس المصارعة
  3. الفصل السابع السباحة
  4. المبحث الثاني ما ورد في السباحة

واختلفوا في السبْق فيها إذا كانت بعوض، فذهب الحنفية (¬١)، والمالكية (¬٢)، والحنابلة (¬٣)، وهو وجه عند الشافعية (¬٤) إلى عدم جواز ذلك، واستدلوا بما يلي:

١ - حديث أبي هريرة: «لا سبَق إلا في خف، أو حافر، أو نصل» (¬٥).

فقد حصر السبق بعوض في هذه الثلاثة دون غيرها (¬٦).

٢ - ولأن غير هذه الثلاثة لا يحتاج إليها في الجهاد كالحاجة إليها (¬٧).

وذهب الشافعية (¬٨) في وجه، وهو قياس وجه (¬٩) عند الحنابلة، وهو ظاهر اختيار ابن تيمية (¬١٠)، وابن القيم (¬١١) إلى جواز ذلك إذا كانت مما يعين على الدين.

وقد استدلوا بالقياس على جواز أخذ العوض في الخيل والإبل والنصل، فكما جاز أخذ العوض فيها؛ لما فيها من إعلاء كلمة الله، فكذلك السباحة إذا قصد بها ذلك (¬١٢).

والأقرب رجحان القول الثاني؛ لصحة ما ذهبوا إليه من قياس، والشريعة لا تفرق بين متماثلين، ويجاب عن أدلة القول الثاني بما يلي:

أما الحديث فيقال: إن الأقرب في معناه؛ أن يراد به أن أحق ما بذل فيه العوض هذه الثلاثة؛ لكمال نفعها، وعموم مصلحتها، فليس المقصود به الحصر (¬١٣).

Rujukan halaman ini: الأحاديث الواردة في اللعب والرياضة، ص 523 (SanadKitab #739, hlm. urut 512)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.