Lewati ke konten

Kitab: Al-Burhan fi Ushulil Fiqh · Pengarang: الجويني، أبو المعالي

Baca Juz 2, halaman 146

  1. المجلد الثاني
  2. الكتاب الثالث: كتاب القياس
  3. الباب الرابع: الاعتراضات وأقسامها
  4. فصل: القول في الاعتراضات الفاسدة

فصل: القول في الاعتراضات الفاسدة.

١٠٨٩- ما يفسد من الاعتراضات لا ينحصر وفي ضبط ما يصح منها كما تقدم حكم بفساد ما عداه.

وإنما نعقد هذا الباب للكلام على اعتراضات استعملها بعض من لابس الجدل وهي باطلة عند المحققين فلا نذكر صيغا منها إلا وفيها خلاف ونحن نرتبها ونرسمها مسائل أن شاء الله تعالى.

مسألة:

١٠٩٠- إذا استنبط القايس علة في محل النص وكانت مقتصرة عليه منحصرة فيه لا تتعداه فالعلة صحيحة عند الشافعي ﵁ ونفرض المسألة في تعليل الشافعي تحريم ربا الفضل في النقدين بالنقدية وهي مختصة بالنقدين لا تعدوهما.

وقال بعض أصحاب أبي حنيفة ﵁: إذا لم تتعد العلة محل.

Rujukan halaman ini: البرهان في أصول الفقه، ج 2، ص 146 (SanadKitab #7439, hlm. urut 450)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.