Lewati ke konten

Kitab: 'Ilmul Fara'idh wal Mawarits · Pengarang: محمد خيري المفتي

Baca halaman 120

  1. إيضاح أحوال كل واحد من الذين يرثون بالفرض
  2. المستحقون للنصف
  3. الخامس: ممن يستحقون النصف "الأخت لأب"

الخامس: ممن يستحقون النصف "الأخت لأب"

المراد بالأخت لأب أخت الميت من أبيه, فإنها ترث النصف, وذلك إذا كانت واحدة ولم يكن معها من يعصبها وهو الأخ لأب إجماعا, أو الجد عند غير أبي حنيفة، ولم يكن بين الورثة من يحجبها. وإن الأخت لأب تحل محل الأخت الشقيقة وتأخذ أحكامها, ودليل توريثها النصف دليل الأخت الشقيقة المبين آنفا؛ لأنها كما ذكر تحل محلها عند فقدها.

أمثلة:

١- توفي عن: أخت لأب، وزوج.

٢- توفي عن: زوجة، وأخت لأب، وابن أخ.

٣- توفي عن: زوجة، وأخت لأب، وابن أخ، وابن أخ، وابن أخ.

٤- توفي عن: زوجة، وأخت لأب، وجدة، وعم.

٥- توفي عن: زوجة، وأخت لأب، وابن عم، وابن عم.

مثال رقم "١"

رسم يسحب اسكنر

Rujukan halaman ini: علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوري، ص 120 (SanadKitab #7455, hlm. urut 130)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.