Lewati ke konten

علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوري · محمد خيري المفتي

hlm. 202

  1. المسألة المشتركة

رسم يسحب اسكنر

أصل المسألة من "٦" أسهم وتصح من ثمانية عشر سهما، منها إلى الزوج النصف تسعة أسهم، وإلى الجدة السدس ثلاثة أسهم، والباقي الثلث وهو ستة أسهم يقسم بين الأخوين لأم والأخ الشقيق متساويا بينهم, لكل واحد منهم سهمان.

الدليل على ذلك:

احتج القائلون بالتشريك بوجوه منها، أنه لو كان ولد الأم بعضهم ابن عم يشارك بقرابة الأم وإن سقطت عصوبته، فبالأولى الأخ من الأبوين.

ومنها أنها فريضة جمعت ولد الأبوين وولد الأم, وهم من أهل الميراث, فإذا ورث ولد الأم ورث ولد الأبوين كما لو لم يكن فيها زوج.

ومنها أن الإرث موضوع على تقديم الأقوى على الأضعف، وأدنى أحوال الأقوى مشاركته للأضعف, فليس في أصول الميراث سقوط الأقوى بالأضعف، وولد الأب والأم أقوى من ولد الأم لمساواته له في الإدلاء بالأم وزيادة الأب، فإن لم يزده الأب قوة لم يضعفه، وأسوأ الأحوال أن يكون وجوده كعدمه، وهذا معنى ما قيل

Rujukan halaman ini: علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوري، ص 202 (Shamela #7455, hlm. urut 215)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.