Lewati ke konten

علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوري · محمد خيري المفتي

hlm. 290

  1. باب ميراث الخنثى

مثال رقم "٤"

رسم يسحب اسكنر

أصل المسألة من سهمين, للزوج النصف سهم واحد, وإلى الأخت لأبوين النصف الثاني, واعتبرنا الخنثى ذكرا لأنه يكون أختا لأب والأخ لأب عصبة ويأخذ ما أبقت الفروض، ولم يبق له هنا شيء بعد أصحاب الفروض؛ لأن ذلك أسوأ الحالين في حقه, فلو اعتبر أختا لأب لكان لها السدس تكملة للثلثين.

Rujukan halaman ini: علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوري، ص 290 (Shamela #7455, hlm. urut 302)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.