Lewati ke konten

Kitab: Syu'abul Iman · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 4, halaman 76

  1. ٣٢ - الإيفاء بالعقود

قال الحليمي ﵀: (فكل) (¬١) من عقد عقدا من العقود التي أثبتتها الشريعة وجعلت لها حكما بين (يدي) (¬٢) الله (تعالى) (¬٣) وبين العبد أو بين العباد بعضهم (مع) (¬٤) بعض فصح ذلك منه وانعقد عليه ولزمه فعليه أن يوفي به فذكر من جمله ذلك عقد الإسلام وتقبله ثم عقد الصوم المفروض ثم عقد الإحرام ثم نذر ما يكون طاعة وقد ورد في النذر عن النبي ﷺ أخبارا منها ما

٤٣٤٩ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ نا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أنا ابن وهب أخبرني مالك بن أنس عن طلحة بن عبد الملك الأيلي عن القاسم بن محمد عن عائشة زوج النبي ﷺ [عن رسول الله ﷺ] (¬١) قال:

«من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن (يعصي الله) (¬٢) فلا يعصه».

أخرجه البخاري [في الصحيح] (¬٣) من حديث مالك.

٤٣٥٠ - أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد الروذباري أنا الحسين بن الحسن بن أيوب الطوسي نا أبو يحيى بن أبي (مسرة) (¬١) نا خلاد بن يحيى نا سفيان الثوري (ح).

وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثني بكير بن أحمد بن سهل الحداد الصوفي بمكة نا بشر بن موسى الأسدي نا أبو نعيم نا سفيان عن منصور عن عبد الله بن مرة عن ابن عمر قال: نهى رسول الله ﷺ عن النذر وقال:

«إنه لا يرد شيئا إنما يستخرج به من الشحيح».

Rujukan halaman ini: شعب الإيمان - ت زغلول، ج 4، ص 76 (SanadKitab #748, hlm. urut 1653)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.