Lewati ke konten

Kitab: Syu'abul Iman · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 4, halaman 355

  1. ٣٧ - تحريم الفروج وما يجب من التعفف عنها

٥٣٧٥ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو عبد الله محمد بن علي بن عبد الحميد الصغاني ثنا إسحاق بن إبراهيم أنا عبد الرزاق أنا معمر عن عاصم عن مسلم بن سلام عن عيسى بن حطان عن علي بن طلق قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول:

«إذا قاء أحدكم فليتوضأ ولا تأتوا النساء في استاههن ان الله لا يستحيي من الحق».

٥٣٧٦ - وأخبرنا أبو عبد الله أنا محمد بن علي ثنا إسحاق بن إبراهيم أنا عبد الرزاق أنا معمر عن سهيل بن أبي صالح عن الحارث بن مخلد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ:

«إن الذي يأتي امرأته في دبرها لا ينظر الله إليه يوم القيامة».

٥٣٧٧ - وبإسناده قال: أنا معمر عن ابن خثيم عن صفية بنت شيبة عن أم سلمة قالت: لما قدم المهاجرون المدينة أرادوا أن يأتوا النساء من ادبارهن في فروجهن فأنكرن ذلك فجئن إلى أم سلمة فذكرن لها ذلك فسألت النبي ﷺ فقال:

﴿نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنّى شِئْتُمْ﴾

صماما واحدا.

٥٣٧٨ - وبإسناده قال: أخبرنا معمر عن ابن طاوس عن أبيه قال: سئل ابن عباس عن الذي يأتي امرأته في دبرها فقال: هذا يسألني عن الكفر.

وبإسناده عن معمر عمن سمع عكرمة يحدث أن عمر بن الخطاب ضرب رجلا في مثل ذلك.

٥٣٧٩ - وبإسناده عن معمر عن قتادة عن أبي الدرداء أنه سئل عن ذلك وقال: وهل يفعل ذلك إلا كافر.

٥٣٨٠ - وبإسناده عن معمر عن ليث عن مجاهد عن أبي هريرة أنه قال:

من أتى ذلك فقد كفر.

Rujukan halaman ini: شعب الإيمان - ت زغلول، ج 4، ص 355 (SanadKitab #748, hlm. urut 1929)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.