Lewati ke konten

Kitab: Syu'abul Iman · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 4, halaman 375

  1. ٣٧ - تحريم الفروج وما يجب من التعفف عنها

عبد الجبار أنا إسماعيل بن محمد الصفار ثنا الحسن بن عرفة ثنا الوليد بن بكير أبو جناب عن عبد الله بن محمد العدوي عن أبي سنان البصري عن أبي قلابة عن زر بن حبيش عن أبي بن كعب قال لنا أشياء تكون في آخر هذه الأمة عند اقتراب الساعة فمنها نكاح الرجل امرأته أو امته في دبرها فذلك مما حرم الله ﷿ ورسوله ﷺ ويمقت الله عليه ورسوله ومنها نكاح الرجل الرجل وذلك مما حرم الله ورسوله ويمقت الله عليه ورسوله ومنها نكاح المرأة المرأة وذلك مما حرم الله ورسوله ويمقت الله ورسوله وليس لهؤلاء صلاة ما أقاموا على هذا حتى يتوبوا إلى الله ﷿ توبة نصوحا قال: وقلت لأبي بن كعب وما التوبة النصوح قال: سألت عن ذلك رسول الله ﷺ فقال:

«هو الندم على الذنب [حتى] (¬١) يفرط منك فتستغفر الله ﷿ بندامتك عند [الحاقة] (¬٢) ثم لا تعود إليه أبدا».

اسناده ضعيف.

٥٤٥٨ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا يحيى بن أبي طالب أنا أبو بدر ثنا محمد بن عبد الرحمن عن خالد الحذاء عن ابن سيرين عن أبي موسى قال: قال رسول الله ﷺ:

«إذا أتى الرجل الرجل فهما زانيان وإذا أتت المرأة المرأة فهما زانيان».

٥٤٥٩ - أخبرنا أبو الحسين بن بشران أنا الحسين بن صفوان ثنا عبد الله بن محمد بن أبي الدنيا ثنا الحسين بن علي العجلي ثنا محمد بن فضيل ثنا عمر بن أبي زائدة عن أبي جمرة قال: اللواط في قوم لوط في النساء قبل أن يكون في الرجال بأربعين سنة.

٥٤٦٠ - وأخبرنا أبو الحسين أنا عبد الله ثنا الحسين بن علي ثنا محمد بن فضيل ثنا الأعمش عن أبي ظبيان عن حذيفة قال: إنما حق القول على قوم لوط حين استغنى النساء بالنساء والرجال بالرجال.

Rujukan halaman ini: شعب الإيمان - ت زغلول، ج 4، ص 375 (SanadKitab #748, hlm. urut 1949)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.