Lewati ke konten

Kitab: Syu'abul Iman · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 5, halaman 19

  1. ٣٩ - المطاعم والمشارب وما يجب التورع عنه منها
  2. الفصل الأول فيما يحل ويحرم من الحيوانات

الفصل الأول

فيما يحل ويحرم من الحيوانات

٥٦٢٦ - أخبرنا الأستاذ أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك أنا عبد الله بن جعفر الأصبهاني ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ح. وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أحمد بن جعفر القطيعي ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل حدثني أبي ثنا أبو داود ثنا أبو عوانة عن الحكم وأبي بشر عن ميمون بن مهران عن ابن عباس قال:

نهى رسول الله ﷺ عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير.

لفظ حديث يونس رواه مسلم في الصحيح عن أحمد بن حنبل.

قال الشيخ: وقد ذكرنا في كتاب السنن نهي النبي ﷺ عن لحوم الحمر الأهلية. وما روي عنه من النهي عن الجلالة وما قال فيها أهل العلم من أن المراد بها إذا ظهر ريح القذر في لحمها. وذكرنا الأخبار في نهيه عن قتل [النملة والنحلة] (¬١) والصرد والهدهد والضفدع وما روي عنه في الخطاف. وروينا إذنه في قتل الغراب والحدأة والفأرة والعقرب والكلب وفي رواية أخرى السبع العادي وكل ذلك لا يحل أكله. وروينا الخبر في إباحته الضبع والثعلب في معنى الضبع وروينا الخبر في إباحة الأرنب وحمار الوحش والدجاج (والحباري) (¬٢) والضب وما أكلته العرب في غير حال الضرورة فهو حلال ما لم يرد في تحريمه نص خبر فروينا الأخبار في إباحة لحم الخيل من غير كراهية وفي إعادة ذكرها في هذا الكتاب تطويل فمن أرادها رجع إلى كتاب السنن إن شاء الله.

فأما قوله ﷿:

﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ﴾.

Rujukan halaman ini: شعب الإيمان - ت زغلول، ج 5، ص 19 (SanadKitab #748, hlm. urut 1997)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.