Lewati ke konten

Kitab: Syu'abul Iman · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 5, halaman 21

  1. ٣٩ - المطاعم والمشارب وما يجب التورع عنه منها
  2. الفصل الأول فيما يحل ويحرم من الحيوانات

﴿وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلامِ﴾

وهي القداح كان أهل الجاهلية يستقسمون بها في أمورهم فجمع الله ﵎ هذا كله فحرمه فقال:

﴿ذلِكُمْ فِسْقٌ﴾.

يقول: ركوب شيء من هذا معصية للرب ﵎.

وهكذا فيما روينا عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في تفسير قوله:

﴿إِلاّ ما ذَكَّيْتُمْ﴾.

غير أنه قال: في موضع آخر من الكتاب إلا ما ذكيتم يقول: ما ذكيتم من هؤلاء وبه روح فكلوه فهو ذبيح.

قال الشيخ أحمد ﵁: ثم إن الله ﷿ استثنى من الذين حرم عليهم الميتة المضطر فقال:

﴿فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾.

وقال في آية أخرى:

﴿فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَلا عادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ﴾.

وروينا عن مجاهد أنه قال:

﴿غَيْرَ باغٍ وَلا عادٍ﴾.

يقول: غير قاطع السبيل ولا مفارق الأئمة ولا خارج في معصية الله ﷿.

وروينا في الخبر أنه استثنى من الميتة والدم فقال:

«أحلت لنا ميتتان ودمان فأما الميتتان فالحوت والجراد وأما الدمان فالكبد والطحال».

Rujukan halaman ini: شعب الإيمان - ت زغلول، ج 5، ص 21 (SanadKitab #748, hlm. urut 1999)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.